السيد موسى الحسيني الزنجاني

28

مناسك الحج

العقد ، فيستحقّ الأجرة المسمّاة ؛ نعم يكون آثماً بتركه ما وجب عليه بالعقد السابق . ( المسألة 60 ) سؤال : من كان جاهلًا باستطاعته أو غافلًا عنها فأحرم من الميقات نيابةً عن غيره وأتى بأعمال عمرة التمتّع عن المنوب عنه ، ثمّ التفت وهو في مكّة إلى أنّه مستطيع ، فما هي وظيفته ؟ الجواب : يجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ به ويحرم منه لنفسه ، وإن لم يمكنه الرجوع إليه يخرج من الحرم ولو قليلًا ويحرم من الحلّ ويجزيه ذلك ؛ وإن كان الأحوط استحباباً أن يخرج إلى أحد المواقيت الأخرى ويحرم منه إن أمكنه ذلك . ( المسألة 61 ) يعتبر في صحة النيابة كون النائب عالماً أو ظانّاً - على الأقلّ - حين الإحرام بقدرته على الإتيان بأعمال الحج والعمرة الاختيارية ، فلا تصحّ نيابة من يعلم - بل من يظنّ أو يشكّ - حين الإحرام بعجزه عن الإتيان بالأعمال الاختيارية للحج أو العمرة . ( المسألة 62 ) تصحّ نيابة من يعلم أنّه سوف يرتكب بعض محرّمات الإحرام ضمن أداء النسك ، أو يبتلى بها اضطراراً . ( المسألة 63 ) لا تصحّ نيابة العاجز عن التلبية أو القراءة في